الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٣/ ٥٨٩
النبي ﷺ «قضى في الذكر بالدية، وفي الأنثيين بالدية».
قال مالك: وإن قُطعتا قبل الذكر أو بعده ففيهما الدية، وإن قطع الذكر قبلهما أو بعدهما؛ ففيه الدية، ومن لا ذكر له ففي أنثييه الدية، ومن لا أنثيين له، ففي ذكره الدية.
والبيضتان عند مالك سواء اليمنى أو اليسرى؛ في كل واحدة نصف الدية، وقاله علي بن أبي طالب، وأبو الزناد ﵄ عن من لقي من فقهاء المدينة من كبار التابعين ﵃.
وذكر ابن حبيب أن ابن الماجشون، ومطرفاً رويا عن مالك: إنه إن