Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثاني] تفسير ما فيه دية مؤقتة أو حكومة، وأسماء الجراح، وصفاتها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٥٨٠

وفي الظفر القصاص؛ إلا أن يقلع خطأ فلا شيء فيه إذا برأ وعاد لهيئته, فإن برأ على عثم ففيه الاجتهاد.

٢٥ - فصل [في الجناية على العين, وكيف لو أخذت الدية وبرئت العين, ومدة الانتظار بالجراح, وتأخير القود إلى البرء, ونماء جرح المستقاد منه]

قال مالك: ومن ضرب عين رجل خطأ فانخسفت, أو أبيضت, أو ذهب بصرها وهي قائمة؛ ففيها ديتها, وقد قال النبي ﷺ: «في الْعَيْنَيْنِ الدَّيَةُ, وفي البَصَرِ الدَّيَةُ».

قال أشهب: فإذا ذهب البصر فليس فيه إلا ما فرض النبي ﷺ, ولا يزاد لشينها, برئت أو انخسفت.

قال مالك: وإن كان ذلك عمداً فانخسفت؛ خسفت عينه, وإن كان يستطاع القود من البياض والعين قائمة؛ أقيد, وإلا فالعقل.

ومن ضرب عين رجل, فنزل فيها الماء أو ابيضَّت, فأخذ ديتها,