الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٣/ ٥٤٨
عبد العزيز والمشيخة السبعة التابعين ﵃ أجمعين.
[١٠ - فصل: في الأنف إذا خرم]
ومن المدونة قال مالك: ومن خرم أنف رجل أو كسره خطأ؛ فبرأ على غير عثم فلا شيء فيه، وإن برأ على عثم ففيه الاجتهاد.
قال سحنون: ليس في هذا اجتهاد؛ لأن الأنف قد جاء فيه فرض مسمى؛ فإذا برأ على عثم كان فيه بحساب ما نقص من ديته؛ لأن العثم نقص.