Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [الخامس] في بيع الخمر، وبيع العنب ممن يعصره خمرا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٥٢٥

وقاله مالك في الكتابين: فيمن يبيع العسل، أو التمر، أو الزبيب، أو القمح، ممن يعمله شراباً مسكراً، وكره طعام عاصرها، وبائعها، ومعاملته، وإن كان مسلماً، أو يكري حانوته من خمارٍ، أو شيئاً يستعمل في أمر الخمر.

ونهى عنه ابن عمر، وابن المسيب.

تم كتاب الأشربة بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد رسوله وعبده.