الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ٥٢٢
وكره ابن عمر أن تسقاه الناقة، وأن تداوى بها دبر الدواب.
قال مكحول، ومالك: ولا يحل لمضطر أن يشربها لعطش أو جوع؛ لأنها لا تغني من ذلك.
وكره ابن عمر أن تسقاه الناقة، وأن تداوى بها دبر الدواب.
قال مكحول، ومالك: ولا يحل لمضطر أن يشربها لعطش أو جوع؛ لأنها لا تغني من ذلك.