الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ٥١٣
فيها؟
قال مالك: ثبت عندي (أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت)، فلا ينبذ فيهما، ولا يكره غير ذلك من الفخار أو غيره من الظروف، وأكره مزفت الدباء وغير مزفته، وأكره كل ظرف مزفت كان زقاً أو فخاراً أو غيره.
والزفت: شيء يعرفه الناس يزفتون به قلالهم وظروفهم.
وذكر ابن حبيب رواية مالك (أن النبي ﷺ نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت)، قال: ورواه جابر وزاد: (والنقير