Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثالث] ما يحل وما يحرم من الأنبذة، وذكر المطبوخ، والخليطين، والنبيذ في الدباء والمزفت

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٥١٠

قال مالك ﵀: وإن نبذ كل واحد مما ذكرنا على حدة لم ينبغ أن يخلطا عند الشرب، وما حل من الأنبذة فلا يجوز فيه الخليطين؛ (لنهي النبي ﷺ عن الخليطين من الأشربة).

قال ابن حبيب: ولا يجوز شرب الخليطين نبذا كذلك، أو خلطا عند الشرب، كانا من جنس واحد أو جنسين، مثل عنب وزبيب، أو زهو ورطب، أو تمر مذنب.

قال: وإن نبذ زبيب وحده؛ لم يجز أن يصب عليه عند شربه عسل، أو يلقى فيه تمر أو تين، قال: إلا الفقاع فقد استخف أصبغ أن يحلى بالعسل عند شربه، قال: وإن كان نبيذان أصلهما زبيب؛ جاز أن يخلطا عند الشرب، وكذلك نبيذ زبيب يطرح عليه زبيب ليحليه أو يشده، أو عسل