Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثالث] ما يحل وما يحرم من الأنبذة، وذكر المطبوخ، والخليطين، والنبيذ في الدباء والمزفت

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٥٠٨

به ولا في شيء من الأشربة أو الأطعمة،- يريد: فأما دردي غير المسكر فلا بأس به-، ورواه أشهب عن مالك.

وروى عنه ابن القاسم في النبيذ يجعل فيه عكره يضرى به: فكرهه.

وأخذ أصبغ بقول مالك، ولم يعجبه قول ابن القاسم.

ومن المدونة: وأرخص مالك أن يجعل في النبيذ عجين، أو دقيق، أو سويق، ليعجله أو يشتد به قليلا، ثم نهى عنه، وقال: بالمغرب تراب يجعلونه في العسل، وأنا أكرهه، وهذه الأشياء يريدون بها إجازة الحرام.

قال ابن القاسم: ولا أرى به بأساً ما لم يسكر.

[١ - فصل: في حكم الخليطين]

قال مالك: ولا يعجبني أن ينبذ البسر المذنب