Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثالث] ما يحل وما يحرم من الأنبذة، وذكر المطبوخ، والخليطين، والنبيذ في الدباء والمزفت

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٥٠٥

رضي الله عنه: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم".

وإنما قال ذلك عبادة من أجل أنه اتقاء ألا يبالغ في طبخها، فتبقى على حالها فتصير خمراً، فلما فهم عمر قول عبادة قال: "اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم".

قال محمد: وأكثر ما يعرف من العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه أنه يحل؛ لأنه لا يحرم ولا يسكر، وليس ذلك في كل شراب، ولا كل عصير، فأما الموضع المعروف بذلك فلا بأس به إن شاء الله، وقد شربه جماعة من