Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثاني] في الحد في شرب الخمر، وفي رائحته، وفي المدمن عليه، وفي الاستنكاه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٥٠٠

[٩ - فصل: في الحد على من ظهرت منه رائحة الخمر، وحكم المدمن عليه]

قال ابن حبيب: وهي السنة أن يحد ثمانين جلدة من شرب مسكراً، سكر أو لم يسكر، أو وجد منه رائحة سكر، وكذلك فعل عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز ﵄ "جلدا في الرائحة".

قال ابن المواز: وأول من جلد في شرب المسكر ثمانين عمر بن الخطاب ﵁، وهو السنة، أجمع المسلمون على ذلك، ويقويه حكم العمرين، وقاله علي بن أبي طالب ﵃ أجمعين، ومضى عليه العمل أن الحد في الخمر ثمانون، وكل مسكر خمر.

وإنا لنرى فيما نهى عنه رسول الله ﷺ من الخليطين