الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ٥٠٠
[٩ - فصل: في الحد على من ظهرت منه رائحة الخمر، وحكم المدمن عليه]
قال ابن حبيب: وهي السنة أن يحد ثمانين جلدة من شرب مسكراً، سكر أو لم يسكر، أو وجد منه رائحة سكر، وكذلك فعل عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز ﵄ "جلدا في الرائحة".
قال ابن المواز: وأول من جلد في شرب المسكر ثمانين عمر بن الخطاب ﵁، وهو السنة، أجمع المسلمون على ذلك، ويقويه حكم العمرين، وقاله علي بن أبي طالب ﵃ أجمعين، ومضى عليه العمل أن الحد في الخمر ثمانون، وكل مسكر خمر.
وإنا لنرى فيما نهى عنه رسول الله ﷺ من الخليطين