Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في تحريم الخمر، وما يحرم من الأنبذة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٤٩٦

(ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام).

وقال علي بن أبي طالب ﵁: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

وروى أن الأنصار قالوا: يا رسول الله أرأيت لو عمد أحدنا إلى الشربة فمذقها بالماء؟، فقال رسول الله ﷺ (حرام قليل ما أسكر كثيره).