الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ٤٨٥
وفي كتاب الرجم مسألة من وطئ جارية بيده رهناً، أو عارية، أو وديعة، أو بإجارة؛ فعليه الحد.
تم كتاب القذف بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد رسوله وعبده.
وفي كتاب الرجم مسألة من وطئ جارية بيده رهناً، أو عارية، أو وديعة، أو بإجارة؛ فعليه الحد.
تم كتاب القذف بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد رسوله وعبده.