Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثالث] في وطء أحد الشريكين أمة بينهما، وعتقه لحصته، أو لجميعها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٤٠٨

الحد، وإن كان نصفها حرا، فوطئها رجل مكرهة؛ فعليه الحد مع نقصها، ويكون ما نقصها بينها وبين السيد الذي يملك نصفها، وكذلك أرش جراحتها بينها وبين الذي يملك نصفها، وأحكامها أحكام أمة.

وإن جنت هي خير السيد بين أن يسلم نصفها، أو يفديه بنصف الأرش.

وأما مهرها الذي تتزوج به بإذن السيد، فجميعه يكون موقوفا بيدها، كالفوائد، بخلاف الأرش، ويزوجها المتمسك بالرق برضاها دون الآخر.

قال مالك: وإن أعتق أحد الشريكين في الأمة جميعها وهو مليء؛ لزم ذلك شريكه.

قال ابن القاسم: ثم ليس لشريكه عتق حصته.

قال سحنون: بل له ذلك، عند جميع الرواة غيره.

قال ابن القاسم: وإن وطئها الآخر بعد علمه بعتق المليء لجميعها؛ لحد، إن لم يعذر بجهالة، وإن جهل أن عتق الشريك يلزمه؛ فلا حد عليه.

وقال أشهب: لا يحد بحال.