Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [العاشر] في القاذف يضرب بعض الحد ثم يقذف أو يقذف بعد تمام الحد، وفي العفو عنه، وهل يجمع على الرجل حدان في وقت؟

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٣٦٣

عليه العمل أن حد الخمر ثمانون.

ابن القاسم: وإذا اجتمع على الرجل في حد الزنى حد قذف أو شرب خمر، أقيما عليه جميعا، ويجمع الإمام ذلك عليه، إلا أن يخاف عليه فيفرقهما، وذلك إلى اجتهاده.

محمد: وقال عبد الملك: وإذا زنى وقذف، ضربه أكثر الحدين مئة وأجزأه عن الحدين.

وبقول ابن القاسم أقول.

قال ابن القاسم في المدونة: وإذا اجتمع عليه حد الزنى، وحد الفرية؛ فأحب إلي أن يبدأ بحد الزنى؛ لأنه حد لله ﷿ لا عفو فيه.

[٤٥ - فصل في إقامة الحد على المريض أو في البرد أو الحر]

قال: والمريض إذا خيف عليه الموت من إقامة الحد فليؤخر.

قال محمد: وقد جاء " أن عمر أقام حد الخمر على قدامة بن مظعون