الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ٣٤٧
قال محمد: وهما كالمكرهة.
[٣٥ - فصل: فيمن أتى امرأة ميتة أو بهيمة أو مغتصبة]
وأما من أتى ميتة فعليه الحد ولا صداق عليه.
محمد: كما لو قطع لها عضو لم يلزمه أرش.
ومن أتى بهيمة لم يحد، وعوقب، وقول [ابن] عمر ﵁ "لو وجدت من أتى بهيمة لقتلته". فعلى وجه التغليظ.
وكذلك إن غصب امرأة نفسها فعليه الحد والصداق، ولا شيء على المرأة؛ لأنها مكرهة، وقال النبي ﷺ: (حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).