Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [السابع] فيمن يتولى إقامة الحد، وما يصنع بالمحدود، وصفة الحد

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٣٤٤

أو إلى قطع أو قتل في حرابة، أو إلى رجم في زنى، وأنت لا تعلم صحة ما قضى به إلا قوله؛ فعليك طاعته، وأما الجائر فلا، إلا أن يعلم صحة ما أنفذ من الحد، وعدالة البينة، فعليك طاعته؛ لئلا تضيع الحدود، "وقد أقام علي بن أبى طالب ﵁ حداً أمره بإقامته عمر بن الخطاب ﵁"، قال عبد الله بن عياش أمرنا عمر بن الخطاب في فتية من قريش نجلد ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين".