Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [السابع] فيمن يتولى إقامة الحد، وما يصنع بالمحدود، وصفة الحد

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٣٤٢

[٢٩ - فصل في هيئة جلد الحد وتجريد الرجل]

ومن المدونة قال مالك: ويضرب المحدود في الزنى، والقذف، والخمر، على ظهره ويجرد الرجل في الحدود، والنكال، ويكشف ظهره بغير ثوب، ويُقعد ولا يُقام ولا يمد.

قال محمد: قال مالك: وتترك له يداه، ولا يمد في الحِبَالِ، وقد قال على بن أبي طالب ﵁ للذي يجلد: "اضْرِبْ، وَيَدعُ لَهُ يَدَاهُ يَتَّقِي بِهِمَا".