Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] جامع القول في النفي

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٣٢٧

خالد الجهني أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: (إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم قال في الثالثة أو الرابعة: ثم بيعوها ولو بضفيرٍ)، والضفير: الحبل، فقد قال النبي ﷺ: (إن زنت فاجلدوها).

قال ذلك مراراً وأسقط النفي ولم يذكره في ذلك كله.

وحديث لعمر بن الخطاب ﵁ أخبرنا أصحاب مالك عنه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسارٍ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: "أمرني عمر بن الخطاب ﵁ بجلد ولائد من ولائد الأمارة خمسين خمسين في الزنا".

قال مالك: ولم أسمع في ذلك بنفي، وعليه أدركت أهل العلم ببلدنا ألا نفي على العبيد إذا زنوا، وذلك أحب ما سمعت إلي.

قال غيره: إنما نفى عمر هذا العبد؛ لأنه لم يكن عبداً لرجل بعينه فيقع