الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ٣٢٤
إلى عير جبل بالمدينة).
قلت لمحمد: فقاتل العمد الذي يجب عليه ضرب مائة وحبس عام؟
قال: يحبس في موضعه ولا نفي عليه ولا على القاذف، ولا على أحد غير من سميت ذلك، وإنما ينفى الرجال الأحرار وأما العبيد والنساء الأحرار والإماء فلا نفي عليهم؛ لما جاء عن النبي ﷺ (ألا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرمٍ منها)، والضيعة تصيبها. وأما العبد فذلك ضرر على سيده.