الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ٣٠٣
فرجمها.
م: وفي هذا الحديث من الفقه:
نقض الصلح الحرام، لقوله ﷺ: (أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك).
وفيه: تغريب البكر الزاني عاماً.
وفيه: أن من أقر على نفسه بالزنى مرة واحدة وكان محصناً رجم، بخلاف من قال: لا يحد حتى يقر أربع مرات، كما لا يحد إلا بشهادة أربعة، وكما في ظاهر حديث النبي ﷺ في الذي أقر بالزنى وإنما أعرض النبي ﵇ عن هذا المقر بعد إقراره من أجل ما وقع في نفسه