Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثالث] فيمن يظهر الإسلام ويسر دينا غيره والحكم في الساحر والمتبني

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٢٧٩

السلام فقال: "فهلا قتلتموه"، وبلغني عنه أنه يهودياً يتناول شيئاً من حرمة الله ﵎ غير ما هو فيه من ذمته ويحاج فيه فاغتاظ عليه "فخرج عليه بالسيف فطلبه حتى هرب منه".

قال عيسى فيمن سمع نصرانياً أو يهودياً يشتم النبي ﵇ فاغتاظ فقتله، قال: إن كان شتمه شتماً يجب به القتل وثبت ذلك عليه ببينة فلا شيء عليه، وإن لم يثبت ببينة، أو شتمه بما لا يجب عليه به القتل فأرى عليه ديته ويضرب مائة ويسجن عاماً.

قال عن ابن القاسم في النصراني يوجد على الزندقة قال: يترك وزندقته.

من سماع أصبغ عن ابن القاسم قلت له: أرأيت الساحر من أهل الذمة إذا عثر عليه؟ قال: إن أسلم لم يقتل، وإن لم يسلم قتل، وهو بمنزلة من