Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [التاسع عشر] في سرقة السفينة، أو منها، أو من دار الحرب، ويرقة الحربي، أو منه، أو من بلد الحرب، وإقامة الحدود في الجيش، ومن أكل لحم الخنزير، أو شرب خمرا في رمضان

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٢٢٥

قال: وإذا دعاك إمام عادل إلى قطع يد رجل أو رجله في سرقة، أو إلى قطع أو قتل في حرابة، أو رجم في زنى، وأنت لا تعلم صحة ما قضى به إلا بقوله، فعليك طاعته، "وقد أقام علي بن أبي طالب الحدود بأمر عمر ﵄"، وقد أمر الخلفاء الناس بالرجم فرجموا، ويطاع في ذلك الإمام العادل العارف بالسنة، وأما الجائر فلا، إلا أن تعلم صحة ما أنفذ من الحد وعدالة البينة، فلتطعه لئلا تضيع الحدود.

[٥٥ - فصل: فيمن أكل لحم خنزير، أو شرب خمراً في رمضان]

ومن المدونة: وإذا أكل المسلم لحم الخنزير عوقب، وإن شرب الخمر في رمضان جلد الحد للخمر ثمانون، ثم يضرب