Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [السابع عشر] في السارق يقطع رجل يمينه, أو يغلط القاطع فيقطع يساره وفيمن اجتمعت عليه حدود

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٢١٧

وكذلك المحارب الذي وجب عليه القتل لو تعمد رجل قتله لم يقتص منه, وإن قتله خطأ فلا دية فيه.

[٥١ - فصل: في السارق يغلط القاطع فيقطع يساره]

ومن المدونة: وإذا أمر القاضي بقطع يمين السارق فغلط القاطع فقطع يساره أجزأه ولا تقطع يمينه ولا شيء على القاطع.

محمد قال أشهب: وقد روى ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁.

ابن حبيب: وقاله مطرف عن مالك, ولا شيء على الإمام ولا على القاطع.

وقال ابن الماجشون: ليس خطأ الإمام والقاطع مما يزيل القطع عن اليد التي أمر الله تعالى بها, ولتقطع يمين السارق, ويكون عقل يساره في مال