Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [السابع] في سرقة الثمار المعلقة والزرع القائم أو بعد أن آواه الجرين, وسرقة المواشي في مراعيها أو مراحها, وما يكون مرعى أو مراحا قال الرسول ﷺ: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل, فإذا آواها الم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ١٥٢

قال ابن القاسم: وإذا جمع في الجرين الحب, أو التمر وغاب ربه وليس عليه باب ولا حائط ولا غلق؛ قطع من سرق منه.

وقال ابن المواز عن أشهب: إذا كان الجرين في صحراء ولا حارس عليه ولا غلق فلا قطع على من سرق منه.

وقال ابن القاسم: عليه القطع.

م فوجه قول ابن القاسم عموم الحديث.

ووجع قول أشهب: فلأن الغالب من الجرين ألاّ يكون في الصحراء وإنما يكون بحضرة الحوائط والفدادين, فكأنه بحضرة أهله فهم الحراس عليه, وفيه ورد الحديث. وهو كالمطامير تكون بحضرة أهلها أو بالصحراء؛ أن ذلك مفترق, فكذلك هذا.