Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب -١٢ -] في التشهد والسلام

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢/ ٨٥٠

وعمر وعثمان وغيرهم".

قال مالك في غير المدونة: وكما يدخل في الصلاة بتكبيرة واحدة، فكذلك يخرج منها بتسليمه واحدة، وعلى ذلك كان الأمر في الأئمة وغيرهم، وإنما أحدث تسليمتان منذ كانوا بنوا هاشم.

قال عنه ابن القاسم: ولا بأس بالمصلي وحده؛ إذا فصل بالواحدة أن يسلم على يساره.