Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [الرابع] في سرقة الجماعة, والسرقة من الجماعة, وتكرار السرقة, والسرقة من غير مالك, أو ما قطع فيه, وسرقة الذمي, وسرقة الخمر والخنزير

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ١٢٦

لأنهم سراق كلهم.

ومن سرق متاعا فقطع فيه, ثم سرقة ثانية وثالثة فإنه يقطع في كل مرة.

[١٣ - فصل: في سرقة المرأة, والذمي, وكيف إذا حارب أو زنى]

وإذا سرقت الحرة, أو من فيها بقية رق, أو ذمية, قطعت.

وإذا سرق الذمي قطع لأن السرقة من الفساد في الأرض, فلا يقروا عليها كالحرابة.

وأجمع الناس أنه إذا حارب حكم عليه بحكم المحارب.

وأمَّا إن زنى فلا يقام عليه الحد, إذ ليس فيه من الضرر ما في الأموال, ويرد إلى أهل دينه, ولا أمنعهم رجمه إن شاءوا.