Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثاني] في القيام [٩٨/أ] بالسارق, والعفو عنه, والشفاعة له, والشهادة عليه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ١١٧

وهذا بخلاف القاذف يرفعه غير المقذوف, هذا لا يحد حتى يرفعه المقذوف.

ولو سمع الإمام رجلا يقذف رجلا ومعه من تثبت شهادته عليه أقام عليه الإمام الحد.

ومن عفا عن قاذفه قبل بلوغ الإمام لزمه, ولا رجوع له فيه, وكان مالك يقول: في القذف العفو وإن بلغ الإمام.

"وقاله عمر بن عبد العزيز ﵁".