Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه القطع, والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ١١٥

وقاله ابن المواز.

وأما المرجوم فيجلد ولا يرجم.

[٧ - فصل: في شهادة المبرَّزين, والكفار, والأخوين لأخيهم]

ومن المدونة: وإذا شهدت البينة في الحدود لم يفّرِّقهم الإمام إذا كانوا عدولاً مبرزين إلا أن يستنكر منهم شيئا.

ولا تجوز شهادة أهل الكفر في سرقة ولا غيرها على مسلم أو كافر.

قال في باب بعد هذا: وشهادة الأخوين لأخيهما أن هذا سرق متاعه جائزة إن كانا عدلين.