Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه القطع, والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ١١٠

ابن المواز قال أشهب: كما لو شهدا له بها ديناً على رجل, وشهد له آخران بدرهمين؛ فإنه يقضي بثلاثة دراهم.

٥ - فصل [في الشهادة على قيمة السرقة, وما ينبغي للإمام أن يسألهم عنه]

قال ابن القاسم: وينبغي للإمام إذا شهدت عنده بينة على رجل أنه سرق ما يقطع في مثله أن يسألهم عن السرقة: ما هي؟ وكيف هي؟ ومن أين أخرجها؟. كما يكشفهم عن شهادتهم في الزنى, فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درأه.

وإنما القطع حد من حدود الله تعالى, وقد قال الرسول ﷺ: «ادْرؤُا الحُدُودَ بالشُّبُهَاتِ».