الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ١١٠
ابن المواز قال أشهب: كما لو شهدا له بها ديناً على رجل, وشهد له آخران بدرهمين؛ فإنه يقضي بثلاثة دراهم.
٥ - فصل [في الشهادة على قيمة السرقة, وما ينبغي للإمام أن يسألهم عنه]
قال ابن القاسم: وينبغي للإمام إذا شهدت عنده بينة على رجل أنه سرق ما يقطع في مثله أن يسألهم عن السرقة: ما هي؟ وكيف هي؟ ومن أين أخرجها؟. كما يكشفهم عن شهادتهم في الزنى, فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درأه.
وإنما القطع حد من حدود الله تعالى, وقد قال الرسول ﷺ: «ادْرؤُا الحُدُودَ بالشُّبُهَاتِ».