Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه القطع, والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ١٠٢

[١ - فصل: دليل القطع في السرقة]

[٩٦/ب] قال الله سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة:٣٨] الآية.

وبيَّن الرسول ﷺ ما يجب فيه القطع, «فقطع في مِجَنِّ قيمته ثلاثة دراهم».

و"وفعله عثمان بن عفان" ﵁.

وقالت عائشة ﵂: «مَا طَالَ عَلَيَّ ولاَ نَسيتُ, القَطْعُ في رُبْعِ دينَارٍ فَصَاعِدا».