Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب العشرون] باب ذكر إقرار الورثة بعضهم لبعض

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢١/ ٥٨٠

وهو ثمن جميع المال، تصح من ثمانية، ففي يد المنكر أربعة، وفي يد المقر اثنان وفي يد الثالث واحد، وفي يد الرابع واحد.

والله الموفق للصواب، وهو حسبنا ونعم الوكيل

تم كتاب الفرائض الأول بحمد الله وحسن عونه

والصلاة على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما