Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث عشر] [باب] ذكر ميراث الجد وما جاء فيه من الإجماع والاختلاف

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢١/ ٤٧٧

شعبتان فإن رجع ماء الشعبتين رجع فيهما جميعا، فما جعل الجد أولى من الأخ.

وكان من قول زيد: إنما مثله مثل الشجرة نبتت على ساق فخرج منها غصن ثم خرج من الغصن غصنان، فالساقي يسقي الغصن، فإن قطعت إحدى الغصنين رجع الماء إلى الآخر.

فورث عمر ﵁ عند ذلك الإخوة مع الجد.

وروي عن عمر أنه قال: قضيت في الجد بسبعين قضية مختلفة لا آلو في شيء منها عن الحق.

وروي عنه أنه قال: ليت النبي ﷺ أوقفنا من الجد على أمر ينتهي إليه.

وروي عن عثمان وعلي في الجد الروايتين: أنه كالأب ومرة أشركوا الإخوة معه، ولكن المشهور عن علي وعثمان الاشتراك وهو الصحيح عنهما.

وهو مذهب ابن مسعود وزيد بن ثابت.

* قال شيخنا أبو بكر عتيق الفقيه: ولم ينقل عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه سئل عن أخوة وجد، ونزل ذلك في زمانه فقضى بالميراث للجد دون الإخوة، وإنما ذكر عنه أنه قال الجد: أب.