Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] ذكر من يرث بسنة رسول الله ﷺ وبإجماع الأمة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢١/ ٣٨٦

أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق ﵁ فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي لكان يرثها، فجعل أبو بكر السدس بينهما.

ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين: أم الأم وأم الأب، فإن عدمتا فأمهاتهما، فإن اجتمعتا وكانتا في درجة واحدة جعل السدس بينهما، وكذلك إن اختلفتا وكانت التي من قبل الأم أبعد، فإنه يجعل السدس بينهما، وإن كانت التي من قبل الأم أقرب كان السدس لها خاصة من أجل أن التي من قبل الأم هي التي ثبت توريثها من النبي ﵊.

وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه، وهو المشهور عن زيد بن ثابت.

وروى عن علي بن أبي طالب: أنه جعل السدس للقربى كانت من قبل الأم أو الأب، وإن استوتا فهو بينهما.