Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] في قسم الرباع على أقل السهام وتشاح الورثة على أحد الطرفين

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٠/ ٣٦٥

أهل سهم واحد، وأهل الثلث من الكلالة أو موصى لهم به أهل سهم واحد، ثم بعد هذا القسم يقسم أهل كل سهم ما صار لهم.

وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وقالوا: هو قول جميع أصحابنا، وبالله

التوفيق.

تم كتاب القسم والحمد لله.