Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث عشر] فيمن وجد في نصيبه عيبا بعد القسمة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٠/ ٣٢١

وليس له يرجع بنصف قيمة العيب في حنطة صاحبة, فيدخله التفاضل في الطعام,

ولا عليه أن يأتى بحنطة معيبة مثلها؛ إذ لا يحاط بمعرفتها.

والقسم في وجوب الرد بالعيب والاستحقاق كالبيع فمن ابتاع عرضا أو

حيوانا أو غيره فوجد به عيبا بعد أن فات عنده, فإنه إنما يرجع بحصة العيب من

الثمن, وليس عليه ولا له أن يأتى بسلعة معيبة مثلها؛ إذ لا يحاط بمعرفة ذلك, ولو

كان يحاط بمعرفته كان له أن يخرج مثلها فيما يكال أو يوزن.

قال ابن عبدوس: وقال أشهب: يرد مثل الحنطة, ثم يقتسمان ذلك وحصة

الآخر نصفين.

بلغني أن سحنون قال: يكون شريكا بقيمة الطحن يكون ما بقي وحصة

الآخر بينهما.