Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني عشر] في القسم على الغائب والصغير وقسم الأب والوصي والأم ووصيها ووصي الجد والعم وقسم الكافر والملتقط والزوج

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٠/ ٣١٧

ولا يجوز قسم الزوج لزوجته البكر ولا قبض مالها, والأب أو وصيه أولى بذلك

ولو دخلت حتى يؤنس رشدها بعد الدخول فيدفع إليها حينئذ مالها, وليس

للزوج قضاء في مالها قبل البناء ولا بعده.

وإن مات الأب ولم يوص لم يجز للزوج أن يقسم لها إلا بأمر قاض.