Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] جامع القضاء في القسم بالسهم أو التراضي ومن باع مورثه من دار أو اشترى ممرا في دار

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٠/ ٢٤٦

وكذلك إقراع النبي ﷺ بين الأعبد؛ لأنهم متساوون فيما عقده المعتق، والقرعة بين الأعبد أيضا إنما هي بين الميت المعتق وبين الورثة كالشريكين.

[فصل ٧ - جواز قسمة الدار على أن لأحدهما العلو وللآخر السفل]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا اقتسم رجلان دارا بينهما على أن لأحدهما الغرف وللآخر السفل جاز ذلك.

[فصل ٨ - فيما جاء في تقسيم الممر ومما شابهه]

قال: ومن اشترى من رجل ممره من داره من غير أن يشتري من رقبة البنيان شيئا جاز ذلك.