Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في الشفعة بيع الخيار ومن وجبت له شفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه أو باع بعض شقصه هل يستشفع فيه بما بقي له؟

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٠/ ١٩٤

قال أبو محمد: ويتبين لي لو أن رجلاً باع شقصاً له في دار، ثم أن المشتري منه باع ذلك الشقص من رجل آخر أن لبائعه الأول فيه الشفعة ولا حجة عليه فيه، وليس له أخذه بالشفعة من المشتري منه؛ لأنه ولي بيعه.

م: والذي قاله أبو محمد قد قاله محمد وهو بين.