Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] في الشفيع يخبر بما وقع به الشراء فيأخذ أو يترك ثم يتبين له خلاف ذلك وفي تسليمه الشفعة قبل الشراء أو بعده على مال أو غير مال

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٠/ ٩٩

قال: ليس ذلك إذا كنت قد عرفت الثمن.

قلت: فإن لم يكن قد سمى لي أحداً.

فقلت: قد سلمت، فلما تبين لي قلت: قد أخذت.

قال: فلا رجعة لك هاهنا ولا حجة كائن من كان الرجل عدواً أو شريراً أو غيره.

قلت: فإن كنت قلت: قد أخذت، فلما سمى لي بدا لي من الأخذ.

قال: فلأخذ لك لازم سمى لك الرجل أو لم يسم إذا سمى لك الثمن.

م: وإذا سمى له الثمن ولم يسم له المشتري، فأخذ أو سلم، لزمه ذلك.

م: صواب؛ لأنه لما لم يسأل عن المشتري لم يكن له به حجة، وإن سمى له المشتري ثم تبين أنه غيره، لزمه الأخذ ولم يلزمه التسليم؛ لأنه في التسليم يقول: رضيت شركة هذا لخيره وأمانته، فإذا تبين أنه غيره لم أرض مشاركته إذ لا أعلم حاله، أو لأنه شرير.