Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب -٣: في الوضوء بما بل فيه شيء من الطعام أو بماء مضاف أو وقع فيه خشاش

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٧٧

ماء أو قدر فيه طعام، فإنه يتوضأ بالماء، ويؤكل ما في القدر.

وخشاش الأرض مثل: الزنبور، والعقرب، والخنفساء، وبنات وردان، وشبه ذلك، خلافاً للشافعي في قوله: أنه ينجس.

قال أبو جعفر الأبهري: وقد قال النبي (ص): "كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم سائل، فماتت فيه فهو حلال، أكله وشربه ووضوءه".

ويدل على ذلك قوله ﵇:" إذا وقع الذباب في إناء أحدكم