Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] فيمن أوصى لولد ولده, أو لأخواله وأولادهم, أو لمواليه, أو لولد فلان أو لبني فلان, أو لقبيلة كذا, أو لقرابته, أو لجيرانه, وجامع ما يشبهه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٩/ ٩٢١

تكونَ له قرابةٌ من قبل الأب.

قال ابنُ عبدوس عن ابن كنانةَ: في الموصى لقرابته وله أعمامٌ وعماتٌ, وأخوال وخالات, وبناتُ أخ وبناتُ أخوات, فليقسم ذلك الإمام بينهم على الاجتهاد على قدر حاجتهم. والأخوةُ والأعمامُ وبنوهم هم الأقربُ, ولا يَقطَع حظ العمات والخالات وبنات الإخوة من ذلك.

م: وعلى هذا القول يدخلُ فيه ولدُ البناتِ.