Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٩/ ٨٨٦

فإن صار له أقل من ثلاثمئة أُتم له ثلاث مئة مبدأة. وكذلك في كتاب

ابن المواز عن مالك.

[(٣)] فصل [فيمن أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره]

ومن المدونة: ومن أوصى لرجل بشيء بعينة من دار أو ثوب أو عبد, ثم

أوصى بذلك لرجل آخر فهو بينهما.

ابن عبدوس: وقاله ابن القاسم وأشهب, وهو قول مالك.

قال أشهب: لأنه قد أوصى لهما به, فتساويا وليس ما يُبدأ به في اللفظ

يوجب التبدئة, وإن رد أحدهما نصفه, فذلك النصف للورثة.

قال [١٤٢/ب] ابن القاسم وأشهب: وإن أوصى بعبد لوارث, ثم أوصى به

لأجنبي فهو بينهما, ويرجع نصيب الوارث ميراثاُ, إلا أن يجيز له الورثة.

قال في المدونة: ولو أوصى لرجل بثلث ماله, ثم أوصى لرجل آخر بجميع

ماله كان الثلث بينهما على أربعة أسهم, ولم تكن وصيته للآخر بجميع ماله نقضاً

للوصية الأولى.

[المسألة الأولى: فيمن أوصى بثلثه في سبيل الله ثم قال يُقسم ثلثي أثلاثاً]

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية: فيمن أوصى بثلثه في

سبيل الله ثم قال: بعد يوم أو يومين يُقسم ثلثي أثلاثاً فثًلث في المساكين, وثلث في

الرقاب, وثلث يُحج به عني. قال ابن القاسم: يُقسم ثلثه نصفين, فنصفه في