Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الـ] باب [الحادي عشر] فيمن أوصى لرجل كل سنة بكذا من غلة داره أو حائطه, أو قال من غلة كل سنة, وكيف إن أوصى مع ذلك بوصايا والوصية بالنفقة أجلا أو عمرا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٩/ ٨٥٦

على قول من يرى الرجوع, ولست أراه.

وقال أصبغ: إذا كان لا يرجع على أهل الوصايا إذا استنفذ النفقة في حياته

فلا يرجع إذاً على ورثته إذا مات وقد بقي منها شيء, ويكون ميراثاُ لورثته,

وينفذ له ما وقع له في المحاصة في التعمير بتلاً, ولا يوقف عليه.

وقاله عبد الملك.

قال أصبغ وهذا رأيي, ولا أعلم ابن القاسم إلا وقد رجع إليه, لا شك فيه.

قال: ومن رأى أن ذلك يرجع إلى أهل الوصايا إذا مات وقد بقي مما أُقف له

شيء فهو أيضاً يرجع عليهم إذا نفذت النفقة في حياته, ويأتنف المحاصة ثانية

بتعميره ما بقي من عمره.

قال أصبغ: وهو القياس. وهو رأي أشهب, وتفرقة ابن القاسم في هذا المجال

قال ابن عبدوس عن عبد الملك مثل ما قال عنه أصبغ: إن ما وقع له في

الحصاص بالتعمير فليأخذه يصنع به ما شاء, ولو زاد عمره لم يرجع بشيء

قال: وقاله سحنون: لأن الوصايا لما حلت فإنما يأخذ ما وقع له, وكذلك

السكني, وإن جاوز قيمة السكني. وقاله ابن نافع.

قال ابن عبدوس: وقال ابن القاسم- وذكره عنه عيسى [١٣٧/ب]

في العتبية-:إن ما نابه في الحصاص في النفقة بالتعمير يأخذه بتلاً, ثم إن مات

بعد ذلك بيوم لم يرجع عليه الورثة بشيء؛ لأنهم خيِّروا فاختاروا خلع الثلث,