Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب العاشر] جامع القول في الوصية بالحج

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٩/ ٨٥٠

ذاهباً وراجعاً - ويرد ما بقي على الورثة,

وإن كان أجنبياً كان له فضل من الثلث يصنع به ما شاء؛ كمن أخذ نفقة يحج

بها عن رجل ففضل منها شيء, فإن استأجروه فله ما فضل, وإن أخذها على

البلاغ فليرد ما فضل - والبلاغ: قولهم تحج بهذه الدنانير عن فلان وعلينا ما نقص

عن البلاغ - أو خُذها فحج منها عن فلان. والإجازة: أن يُستأجر بمال على أن

يحج عن فلان, فهذا يلزمه الحج, وله ما زاد, وعليه ما نقص.