Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب -٣: في الوضوء بما بل فيه شيء من الطعام أو بماء مضاف أو وقع فيه خشاش

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٧٤

قال الشيخ أبو الحسن ابن القابسي: إنما كره مالك وغيره الوضوء به، أو الاغتسال منه، وإن لم يتغير، لأنه قد استعمل في الطهارة، ورجا أن يكون خرجت الخطايا معه، أو مع آخر قطرة، كما جاء في الحديث، وأجزأ من تطهر به، من قبل أن استعماله لم يحدث في أوصافه حدثاً.

قال غير واحد من البغداديين: وهذه الرواية أولى، دليله قول النبي ﷺ "خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" وهذا ماء طاهر لم يلاق نجساً، ولا ما أحدث في أوصافه تغيراً، فهو كما لو غسل به شيء طاهر فلم يغيره.

فإن قيل: فإنه ماء الذنوب.