Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب - ٥ -] جامع القول في قصر الصلاة للمسافر

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢/ ٧٤٦

القاسم.

قال: وقال مطرف عن مالك: إذا أتم ساهيًا سجد لسهوه، وأجزأته، ولم بعد في وقت ولا غيره.

قال سحنون: وأما إن افتتحها على ركعتين، ثم بدا له فأتمها سهوًا أو عمدًا، فليعد أبدًا؛ لكثرة السهو.

قال ابن المواز: يعيد العامد أبدًا، ويجزئ الساهي سجود سجدتا السهو، وليس كسهو مجتمع عليه.

قال ابن المواز: ولولا أن مالكًا وأصحابه لم يختلفوا في من أتم في السفر أنه إنما يعيد في الوقت لاستحسنت أن يعيد أبدًا؛ لأنها سنة من رسول الله ﷺ وأصحابه ﵃. وقال سحنون: القياس أن يعيد أبدًا.

قال غيره: وإنما لم ير مالك الإعادة عليه أبدًا؛ لقوة اختلاف الصحابة في ذلك.

وقال أبو محمد: والوقت في ذلك النهار كله.