Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] فيمن وهب لابنه الصغير وأجنبي، أو لحاضر وغائب، أو وهب لكبير وصغير وجعل من يحوزها له، وما يبطل الهبة من الشروط

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٩/ ٦٠٨

[المسألة السابعة: فيمن أعطى امرأته النصرانية داره على أن تُسلم فتُسلِم]

ابن حبيب: قال مطرف: فيمن أعطى امرأته النصرانية داره التي هو بها على أن تُسلِم فَتُسلِم: إنه بمنزلة البيع لا يحتاج إلى حيازة ويجزئها الإشهاد وإن مات في الدار بخلاف العطية.

وقال أصبغ: هو كالعطية ولا يتم إلا بالحيازة، وبالأول أقول.