Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] فيمن وهب من مال ولده شيئا [وفيمن وهب] مشاعا أو مجهولا أو دينا، وفي موت الموهوب قبل القبض]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٩/ ٥٩٣

وما لم ينص إلا ما استثنى؟ قال: أرى له كل شيء إلا ما استثنى إذا كان يعرفه، كان جنانًا أو غيره.

[(٤) فصل: في هبة الدين وفي موت الموهوب قبل القبض]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن وهبت دينك لأحد ورثة غريمك كان له دونهم، وإن وهبت هبة لحر أو عبد فلم يقبض ذلك حتى مات الموهوب فلورثة الحر أو سيد العبد قبضها، وليس لك أن تمتنع من ذلك.

وقد تقدم إيعاب هذا.