Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] فيمن نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على عوض أو قاطع به مكاتبا ثم استحق العوض

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٨/ ٤٩١

كأنه مال انتزعه منه ثم أعتقه.

قال ابن القاسم في كتاب التدليس: ولو بعته نفسه بجارية وليست له يومئذ- قال يحيى: وهي بعينها في ملك غيره- قال ابن القاسم: ثم وجدت بها عيبًا فلتردها عليه، ويتبعه بقيمتها، وهو حر تام الشهادة.