Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] ما يلزم من الوعد وما لا يلزم من كتاب العدة [وفيمن قال للمشتري بع ولا نقصان عليك]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٨/ ٤٥٠

نقصان عليك، فحمله في سفينة فغرقت، قال مصيبته من البائع؛ لأن البيع الأول لم يتم، وإنما هو بيعٌ حادثٌ، فضمانه من البائه، ويعطى للمشتري أجرة حمله.

وقال أصبغ عن أشهب: فيمن اشترى كرماً فخاف الوضيعة، فقال له البائع: بع وأنا أرضيك، فقال: إن باع برأس المال أو بربحٍ، فلا شيء له، وإن باع بنقصانٍ فعليه أن يرضيه؛ فإن زعم أنه أراد شيئاً سماه، فهو ما أراد، وإن لم يكن أراد شيئاً أرضاه بما شاء وحلف أنه ما أراد أكثر منه يوم قال ذلك له، وسألت عنها ابن وهبٍ فقال: عليه أن يرضيه فيما بينه وبين ثمن السلعة والوضيعة فيها.

قال أبو محمد: يريد فيما يشبه الوضيعة في ثمن تلك السلعة.

تم كتاب العدة من الكتاب الجامع بحمد الله وعونه